العلامة الحلي

362

إرشاد الأذهان

بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده ( 1 ) كالبطيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه ، والأعمى كالمبصر . ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت ، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت ، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض . ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة ، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ، فإن ( 2 ) اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه . ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى ، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه . ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ، ولا الحمل ، ولا ما يلقح الفحل ، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم . ويجوز بيع الصوف على ظهور ( 3 ) الغنم على رأي ، والمسك في فأره وإن لم يفتق ، والاندار ( 4 ) للظروف ما يحتمل . والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي . ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [ أو نقدا ] ( 5 ) أو مع جهالة النسبة ( 6 ) ، أو بما

--> ( 1 ) في ( م ) : " إفساده " . ( 2 ) في ( س ) : " وإن " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ظهر " . ( 4 ) أي : الإسقاط . ( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 6 ) وهي بين الدراهم والدنانير .